اللطم المذكور جائز ، لأنه في الحقيقة للجهة التي أقيم لها الموكب والعزاء ، إلا أن إقحام هذه الأمور في الشعائر المذكورة قد يخرجها عن مقاصدها السامية ، فليتنبه لذلك المؤمنون .
إذا كان مالك المال شرعاً هو الأب جاز له اختيار من شاء للحج ويكون من يختاره منهم مستطيعاً دون غيره، وأما إذا كان المال مشتركاً بينهم شرعاً فيحسب لكل منهم استطاعة مستقلة فمن كان مستطيعاً منهم وجب عليه الحج ولا أولوية لأحدهم على الاخر.